00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
14:03 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر

سوريا: تعديلات على قانون خدمة العلم فيما يتعلق بمن تجاوز سن التكلفة الإلزامية

© Sputnik . Nezar Mihoub الجيش السوري
الجيش السوري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، خلال جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني مشروع القانون الخاص بتعديل المادتين 74 و97 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

الجيش السوري يستعيد أهم  أرث ديني في حلب - سبوتنيك عربي
محاسبة المسؤولين السوريين الذين هربوا أبناءهم من الخدمة العسكرية
وفقا للقانون أصبح البند ب من الفقرة الأولى من المادة 74 ينص على أنه "تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح ويلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهريا وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل أو عند تصفية مستحقاته التأمينية"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا".

وذكرت "سانا" أنه بينما تنص الفقرة أ من المادة 79 من القانون على أنه "يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها في هذا القانون بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية الاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف".

كما ينص القانون على أنه "يسدد البدل كاملا ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقا ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف".

ويتضمن القانون وفقا للوكالة أنه "يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف" وأنه "يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة".

ويتضمن القانون كذلك: "يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية" و"يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة" في حين "يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته"، كما أوردت "سانا".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала