00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
10:28 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
11:03 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر

تشديد العقوبات وترحيل الأجانب... رئيس الإمارات يصدر مرسوما جديدا

© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين مرسوماً يقضي بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تم تشديد عقوبة الترويج لأي جماعة إرهابية أو محظورة عبر الإنترنت بالسجن من 10 إلى 25 سنة بدلاً من خمس سنوات، كما تم إدخال تعديلات على مواد أخرى.

دبي — سبوتنيك. ونص المرسوم الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) باستبدال المادة 26 من المرسوم السابق الذي كان ينص على معاقبة المروجين للإرهاب "بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تجاوز مليوني درهم"، بحيث تم تشديد العقوبة في المرسوم الجديد إلى السجن من عشر سنوات إلى 25 سنة، والغرامة تضاعفت: لا تقل عن مليوني درهم ولا تجاوز أربعة ملايين درهم".

الليرة التركية - سبوتنيك عربي
بنك الإمارات دبي الوطني يراقب وضع تركيا عن كثب

وأضاف المرسوم على هذه المادة عقوبة أخرى، بحيث حدد عقوبة "الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية". وبذلك تنطبق هذه الفقرة على إعادة التغريد من حساب محظور أو مصنف ضمن المروجين للإرهاب والكراهية.

واستبدلت المادة 28 من القانون بصيغة جديدة حيث تمت إضافة الفقرة التي تعاقب "الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم إلى النص السابق حيث شملت العقوبة المذكورة "كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات او أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض امن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام".

وتم إدخال تعديل على المادة (42) التي تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات. وفي النص الجديد، يراعي المرسوم حكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العقوبات التي تنص على: "يجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала