00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
09:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
09:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:29 GMT
11 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
109 د
أمساليوم
بث مباشر

هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري في حال استقالة رئيس الجمهورية

© REUTERS / Ramzi Boudinaاحتجاجات الجزائر
احتجاجات الجزائر - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة الجمهورية.

وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ بحسب صحيفة "النهار".

صورة أرشيفية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 2009 - سبوتنيك عربي
عبد العزيز بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا،  ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة، أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة، طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала