00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

الإعدام لقاتل طليقته بـ"الساطور" في العراق

© Fotolia / Gino Santa Mariaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، 7 تموز/يوليو، بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل طليقته بواسطة "ساطور"، وسرقة أموالها، في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل طليقته لوجود خلافات سابقة بينهما بواسطة سكين كبيرة

(ساطور) بحسب اعترافاته.

وأضاف المركز، أن المدان قام بطعن المجنى عليها (طليقته) في البطن، ومناطق متفرقة من جسمها ما أدى إلى وفاتها داخل منزلها"، منوها إلى أنه قام بعد قتلها، بسرقة خمسة ملايين دينار عراقي تعود لها.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن الحكم بحق المدان صدر وفقا لأحكام المادة 406/1/أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала