00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر 2019

© AFP 2023 / Sanaبشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.

الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي
الأسد يصدر مرسوما يتعلق بتحديد مفهوم "المفقود" و"الشهيد"
وشمل المرسوم  في مادته 13 أيضا العفو عن العقوبات العسكرية مثل جرائم الفرار الداخلي والخارجي من خدمة العلم، شريطة تسليم مرتكب جريمة الفرار الداخلي نفسه خلال 3 أشهر، والفرار الخارجي خلال 6 أشهر، وجاء في المادة 13:

"إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.

كما شملت الإعفاءات عدد من العقوبات الموجود في 3 مواد من قانون مكافحة الإرهاب، وفق التالي:

"إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..

أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала