00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر

الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر 2019

© AFP 2023 / Sanaبشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.

الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي
الأسد يصدر مرسوما يتعلق بتحديد مفهوم "المفقود" و"الشهيد"
وشمل المرسوم  في مادته 13 أيضا العفو عن العقوبات العسكرية مثل جرائم الفرار الداخلي والخارجي من خدمة العلم، شريطة تسليم مرتكب جريمة الفرار الداخلي نفسه خلال 3 أشهر، والفرار الخارجي خلال 6 أشهر، وجاء في المادة 13:

"إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.

كما شملت الإعفاءات عدد من العقوبات الموجود في 3 مواد من قانون مكافحة الإرهاب، وفق التالي:

"إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..

أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала