00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
08:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
14:34 GMT
29 د
كواليس السينما
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التبعات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وإيران
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في مصر

© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
مصر... بيان شديد اللهجة من مجلس النواب ضد قرار للبرلمان الأوروبي
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد.

وشمل القرار 5 مواد، وجاء في مادته الأولى: "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 ميلادية".

وجاء في المادة الثانية أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي المادة الثالثة، تقرر أن "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

ونصت المادة الرابعة، على أن "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала