00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
10:33 GMT
27 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

رئيس الحكومة المصرية يخطر البرلمان أسباب فرض حالة الطوارئ

© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
يلقي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، غدا الأحد، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
تكريم جديد لـ"شهداء" الجيش الشرطة في مصر... صور
وحسب "البوابة"، فإنه من المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم، ويتم خلالها أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.

وقالت مصادر برلمانية إن تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала