00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
09:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
17:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
17:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر

البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري

© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على تعديل قانون الشهر العقاري، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته.

البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
ما أسباب تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية في البرلمان المصري؟
ووفقا لموقع "اليوم السابع"، يهدف التعديل إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر.

ويثبت التعديل إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، حيث أوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала