00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
11:03 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
11:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر

مصر... الرئيس السيسي يصدر قانونا جديدا

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالسيسي في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك
السيسي في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قانونا جديدا.

حمل القانون الجديد رقم 202 لسنة 2020، ويتعلق بتنظيم إدارة المخلفات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وينص القانون على "أن يحل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وتؤول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات، بالإضافة إلى نقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية".

كما نص القانون على "أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات".

وتضمن القانون أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.

وتؤول - حسب القانون - للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.

ويمكن مشروع القانون الوزير المختص بشؤون البيئة بأمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала