00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
10:33 GMT
27 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

الجزائر...عقوبة اختطاف الأطفال تصل إلى الإعدام

تابعنا عبر
عرض وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها أمام أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن عقوبات الاختطاف تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.

وأكد زغماتي أن هذا النص يرمي إلى "التكييف المستمر" للمنظومة القانونية مع تطور أشكال جرائم الاختطاف"، مبرزا أن جريمة الاختطاف التي تعد "دخيلة" على المجتمع الجزائري، تعد من "أقدم وأخطر الجرائم التي عرفت انتشارا في العالم، سيما مع استعمال التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم"، وفق صحيفة "الخبر" المحلية. 

وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية وفي حال اختطاف طفل، فإن المشروع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام. 

مشنقة - سبوتنيك عربي
بسبب هذه الجرائم... الجزائر تقترب من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام
كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية. 

واستنادا لهذا المشروع يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.

ويحدد ذات المشروع الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور، الظروف، التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة، وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала