00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
12:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

مصر... النواب يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

© AP Photo / Said Shahatمجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس، على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري  - سبوتنيك عربي
رئيس وزراء مصر للنواب: سيطرنا على الأسعار ومعدلات الفقر انخفضت 20%
ونقلت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم الخميس، عن المستشار جبالي أنه وصله، أمس، خطاب من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد المقبل، 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأكد المستشار حنفي جبالي أن الفقرة الرابعة من المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، تشير إلى وجوب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، رقم 19 لسنة 2021، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ .

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала