00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر

الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن عدة جرائم... منها عسكرية

© REUTERS / Sana Sanaالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2021
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار/ مايو 2021.

ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.

ويحتوي المرسوم على 23 مادة مفصلة عن تفاصيل العفو، تتضمن الحالات التي تم العفو عنها، وفقا لأحكام المرسوم التشريعي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويشمل العفو كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما يشمل كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، كجريمة الفرار الداخلي، الفرار الخارجي، إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала