00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
09:00 GMT
303 د
مدار الليل والنهار
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

حبس وغرامة... مصر تغلظ عقوبة التحرش الجنسي وتحوله إلى جناية

© AP Photo / Said Shahatمجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2021
تابعنا عبر
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، حيث تقرر أن يتم التعامل معه قانونيا باعتباره جناية وليس جنحة كما كان في السابق.

وقالت صحيفة  "اليوم السابع" إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، وافقت نهائيا علي مشروع يقضي بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخري".

المنتخب البرازيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2021
بعد اتهامه بالتحرش... إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم
وبحسب التعديلات الجديدة "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى".

 وتضمنت التعديلات أيضا أن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتطرقت التعديلات إلى حالة إذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا، ففي هذه الحالة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكما بمعاقبة أحمد بسام زكي المعروف إعلامية بـ"متحرش الجامعة"، بالسجن 8 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهمة هتك عرض فتيات قاصرات.

 

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала