السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن حرية الصحافة والصحفيين

أصدرت السعودية قرارا جديدا لصالح حرية الصحافة والصحفيين، مثل مفاجأة للوسط الإعلامي، ويستهدف تسريع مجريات النظر في وقائع قضايا النشر وتقليص مدة التقاضي أمام لجانها، وعدم جواز سماع اللجنة للدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ النشر محل المخالفة، وهو القرار الذي يحلق بحرية النشر في المملكة إلى مدى أوسع وآفاق أرحب.
Sputnik

جاء ذلك في تصريح لسعادة المستشار المشرف العام على الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام سعود بن نصار الحازمي، الذي قال فيه "إن تعديل وزارة الإعلام قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر، وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، جاء لتسريع عملية النظر في وقائع المخالفات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وتقنين الإجراءات المعمول بها خلال فترة النظر،؛ لتعجيل حل النزاع بين أطراف الدعوى، وإصدار القرار خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة".

خبير سياسي: المغرب لن يقبل بالتحولات السعودية بشأن قضية الصحراء

وأضاف الحازمي خلال تصريحه لوكالة "سبوتنيك" قائلا "نص التعديل الجديد للنظام على عدم اشتراط حضور أعضاء اللجنة بالكامل للنظر في الدعوى، واكتفى بحضور الأغلبية، عكس ما كان معمولا به في السابق".

وأشار الحازمي إلى، أن الهدف من تعديل مواد النظام هو رفع قيود الإجراءات الطويلة غير المجدية التي لا تصب في مصلحة أطراف النزاع، وإعطاء الحق لمستحقيه في وقت وجيز، وتحقيق المصلحة العامة.

تعديل وزير الإعلام في شهر:

وجاء التعديل الجديد الذي أقره معالي وزير الإعلام تركي الشبانة على قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر؛ خلال مدة وجيزة لم تتجاوز الشهر على تعيين معاليه وزيرا للإعلام.

وشمل التعديل والإضافة في النظام الجديد 13 مادة.

شروط صحيفة الدعوى:

ونص التعديل الجديد على إضافة مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع إلى أحكام نظام المطبوعات والنشر، إضافة إلى تقديم الدعوى للأمانة العامة للجان، وأن تكون موجهة إلى رئيس اللجنة بصحيفة دعوى، بدلا من تقديمها إلى رئيس اللجنة الابتدائية.

كما جاء التعديل بتقييد الأمانة العامة للجان الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يومي عمل من تاريخ تقييدها.

وسمح النظام الجديد للمدعي أن يطلب إعادة قيد الدعوى واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ شطبها الأول، وأن لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.

60 يوما لاتخاذ القرار

وشمل التعديل الجديد  أن تصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مسوغ لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

90 يوما للنظر في المخالفة المنشورة:

ومنع النظام الجديد اللجنة من سماع الدعوى بعد مضي (تسعين يوما) من تاريخ النشر محل المخالفة.

شروط وقف الدعوى:

وأجاز النظام بعد تعديله وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما بدلا من 180 يوما من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام الخمسة التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه؛ عُدّ المدعي تاركا دعواه.

اكتساب القرار الصفة القطعية:

ونص النظام على اكتساب القرار الصفة القطعية بعد النطق به في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، أو أحدهم، إن لم يطلب استئناف القرار خلال خمسة عشر يوما من تبليغهم به بدلا من 30 يوما.

صدور القرار غيابيا:

إذا صدر قرار غيابي من اللجنة، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك، ويجوز لأطراف الدعوى استئناف القرار الصادر عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لاستلام القرار بدلا من 30 يوما.

محققة الأمم المتحدة تطلب زيارة السعودية... ومهلة الكونغرس لترامب تنتهي اليوم

طريقة الاستئناف:

يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمذكرة يُقيّد فيها تاريخ تقديمها، ويُدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يوميّ عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف، فإن لم تقتنع اللجنة الاستئنافية بالأسباب التي بُني عليها طلب الاستئناف أيّدت القرار وإلاّ نقضته كله أو بعضه، وتُعيد الدعوى إلى اللجنة لتقرر فيها من جديد، أو تفصل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى، ويصدر القرار بعد ستين يوما من تاريخ تقييد الدعوى لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة.

مناقشة