الجزائر... تعديل الدستور يقترح إمكانية مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود

طرحت الرئاسة الجزائرية، يوم أمس، الخميس، مسودة مشروع لتعديل الدستور، تضمنت عدة اقتراحات أبرزها استحداث منصب نائب الرئيس لأول مرة في تاريخ البلاد.
Sputnik

واقترحت لجنة الخبراء في مسودة الدستور المعروضة للنقاش، استحداث منصب نائب للرئيس لأول مرة لكي يكون حسبها "سندا للرئيس في ممارسة مهامه" كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

وحسبها يمكن لنائب الرئيس أن يحل محل الرئيس عند حصول مانع له، أو عند شغور منصب رئيس الجمهورية وهو ما يسمح بإتمام العهدة وضمان استمرارية المؤسسات.

بعد تسليم المسودة للرئيس… متى يتم عرض مشروع الدستور الجزائري على الشعب؟

وتنص المادة 95 من مسودة التعديل الدستوري، على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له وينهي مهامه، ويمكن أن يفوض له البعض من صلاحياته، باستثناء تعيين رئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء المؤسسات الدستورية الذين تبقى صلاحية تعيينهم حصرية لرئيس الجمهورية.

ووفق المادة 98 من التعديل، التي تعوض المادة 102 من الدستور الحالي، فإنه في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية يتولى نائبه الرئاسة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما .

وفي حال استمرار المانع بعد هذه المدة أو بالاستقالة أو الوفاة، يعلن شغور منصب الرئيس ويتولى النائب رئاسة الجمهورية لبقية العهدة الرئاسية، لكنه لا يمكنه تعيين نائب آخر له.

كما نصت المسودة على تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين.

وتضمنت مسودة التعديل الدستوري تعديلات تسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط وهو خيار كان ممنوعا منذ السبعينيات ويمثل أحد ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية.

تبون: التعديل الدستوري يبني الجزائر الجديدة
وبحسب الإعلام الجزائري، يعد هذا التعديل المقترح تحولا في العقيدة العسكرية الجزائرية التي ظلت منذ السبعينيات تمنع ارسال وحدات عسكرية للخارج، وذلك بموجب نص دستوري.

وورد في التعديلات الجديدة في مادتها 95 (91 حاليا) أيضا أن رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني "يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه".

وكان هذا الملف محل نقاش كبير خلال السنوات الأخيرة في الساحة، حيث رفضت الجزائر المشاركة في عدة تحالفات عسكرية عربية وإقليمية خلال السنوات الماضية بسبب العقيدة العسكرية التي تمنع الانضمام إلى أي عملية خارج الحدود.

من جهة أخرى، يقر المقترح مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ30 يوما، على أن لاتجدّد إلا بموافقة البرلمان، فيما يتم إقرار مدة الحالة الاستثنائية ب 60 يوما، مع عدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان.

مناقشة