العراق... محام يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل جديدة بشأن مطلق النار في البصرة... فيديو

فتح رجل في مقتبل العمر، النار على طليقته نتيجة خلاف على حضانة طفل، في حادثة أثارت غضبا شعبيا واسعا للمطالبة بإقرار قانون العنف الأسري، فيما أصدر القضاء قرارا باعتقاله.
Sputnik

ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة على دار بالقرب من منزل المرأة، بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، الحادثة بقيام طلقيها إطلاق النار عليها من سلاح "مسدس" من خلف الباب على مقربة من والدتها، ليأخذ أبنته.

وسرعان ما تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حديثا، التسجيل المصور للهجوم على المرأة التي تعرضت لإصابات بليغة في منطقتي الساق والفخذ، عند عتبة دارها، إثر خلاف مع طليقها بسبب حضانة طفلتهما.

وأكد المحامي العراقي، حيان الخياط، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن التسجيل المصور أظهر قيام الرجل بسحب طفلتهما، وإطلاق 3 طلاقات على الجزء الأسفل من جسد طلقيته.

وأضاف الخياط، أن جهود الجهات الرسمية واضحة جدا، إذ أنها تحركت مباشرة بعد تدوين إفادة المعتدى عليها وصدور قرار من قاضي التحقيق في البصرة/المعقل، وتم التحري داخل منزل الجاني إلا إنه كان هاربا ومازالت الشرطة تبحث عنه حتى الآن.

ولفت، فيما يتعلق بالجانب القانوني فقد تم تكييف الجريمة وفق المادة 405/31 وهي جريمة الشروع بالقتل من قانون العقوبات العراقي.

ونقل الخياط، عن بيان لوزارة الداخلية، أنه بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، ورد إخبار إلى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة إلى اطلاق نار من قبل طليقها الهارب (م.ع.ج) بسبب مشاكل شخصية.

وأفادت الداخلية، بإن شرطة محافظة البصرة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم بعد أن جرى تسجيل دعوى قضائية ضده وإصدار أمر قبض بحقه وفق المادة 405 /31 من قانون العقوبات العراقي.

وتابعت، كما تم التحري في داره وهو حاليا مطارد حيث استنفرت شرطة البصرة كل الإمكانيات والجهود بغية القبض عليه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

ونوهت وزارة الداخلية العراقية، أنها عازمة على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن المواطنين ولن تسمح بان يقوم البعض بخرق القانون، وأن الإجراءات القانونية ستطبق بحق هذا المتهم وسيتم اطلاع الرأي العام على آخر المستجدات في هذه القضية.

وأختتم المحامي العراقي البارز، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر بحق المتهم بعد اعتقاله ومحاكمته وفق المادة 405 /31، هو السجن أقصى حد 10 سنوات حسب تقرير المحكمة.

مناقشة