"النواب الأردني" يتخذ قرارا حاسما بشأن "المال الأسود"

يناقش مجلس النواب الأردني في جلسته التي يعقدها، غدا الاثنين، قرار لجنته القانونية التي رفضت اعتبار "شراء الأصوات" في الانتخابات النيابية فسادا.
Sputnik

وأفاد الموقع الإلكتروني "عمون"، صباح اليوم الأحد، بأن اللجنة القانونية قررت شطب التعديل الذي أرسلته الحكومة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والذي ينص على أنه يعتبر فسادا لغايات هذا القانون "الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس الامة أو أي مادة تحل محلها".

وذكرت أن "المادة 59 من قانون الانتخاب تعاقب إعطاء أو التعهد بإعطاء مبلغ أو منفعة لدفع البعض على الاقتراع أو عدم الاقتراع، أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما تعاقب قبول أو طلب مبلغ من المال أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه".

وسط انتقادات بعض النواب.. البرلمان الأردني يناقش الموازنة العامة

ونقلت عن النائب الأردني فايز بصبوص، عضو اللجنة القانونية، أن مبرر شطب التعديل في قانون معدل النزاهة لوجود نص يعاقب على شراء الأصوات في قانون الانتخاب بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات، رغم أن التعديل المقترح في معدل قانون النزاهة يعاقب على شراء الأصوات بعقوبة أربعة شهور،  مشيرا إلى أنه تعارض واضح، كما أن اللجنة غلَّبت تطبيق العقوبة الأشد الواردة في قانون الانتخاب.

وتبرر الحكومة الأردنية إرسال التعديل الذي يعتبر شراء الأصوات فسادا، من أجل تعزيز نزاهة الانتخابات، وتأكيد الجدية في محاربة "المال الأسود" في العملية الانتخابية.

وذكر الموقع الإلكتروني أن وجود النص الذي يعتبر التدخل بإرادة الناخبين عملا من أعمال الفساد يجب المحاسبة عليه كجريمة فساد، حماية لنزاهة الانتخابات النيابية من تدخل "المال الأسود"، وبأن الحكومة أرسلت التعديل لتحصين النزاهة من تدخل هذا المال في إرادة الناخبين بهدف التأثير على خياراتهم، وتجريم شراء الأصوات في قانون النزاهة ومكافحة الفساد، يهدف لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها كونها تفسد العملية الانتخابية، وبوصفها تزويرا لإرادة الناخبين لذلك يجب القضاء عليها من خلال التشريعات المتعلقة بقانوني الانتخاب والنزاهة.

وأرفق الموقع الإلكتروني تعريفا بنص المادة 59 من قانون الانتخاب بما يلي: 

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو إقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر، من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص، أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال، أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره، بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

ب-1- يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها إذا باح بالأمر للسلطات المختصة، أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بالمرشح.

مناقشة