وحسب صحيفة "القبس"، نص المرسوم على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 41 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية.
وجاء فيها: "يجوز للموظف الذي لديه خدمة في الدولة لا تقل عن 5 سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا خصما من رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها عند طلب الصرف".
كما يشترط ألا يقل رصيد الموظف بعد الصرف النقدي عن 30 يوما حتى نهاية السنة الميلادية.