حبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

أصدرت محكمة جنح الكرخ في العراق، اليوم الاثنين، حكما حضوريا بحبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب، حسبما أعلنت هيئة النزاهة العراقية.
Sputnik
ونقلت "السومرية نيوز" عن الهيئة بيانا قالت فيه، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت قرارا بحبس المُدان؛ على خلفية عدم قيامه بإشعار الجهات المختصة بحضور أحد المتهمين الصادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره".
وأضافت دائرة التحقيقات في الهيئة أن حكم المحكمة بحق المدان الذي يشغل منصب مديرعام في جهاز مكافحة الإرهاب جاء استناداً إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل.
وأوضحت أن المادة (273)، تنص على معاقبة "كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصا فر بعد القبض علیه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھماً في جناية أو جنحة أو محكوماً علیه وكان عالماً بذلك".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم السبت الماضي، صدور حكمين غيابيين بالسجن لسبع سنوات بحق مسؤولين في محافظة نينوى، منهم المحافظ الأسبق، وذلك لإدانتهم بإلحاق الضرر بالمال العام.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الهيئة قولها، إن "محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة محافظ نينوى الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ مالية على معسكرات الحشد الوطني (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات".
مناقشة