00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر

المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر

© AFP 2023 / Khaled Desouskiالمحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها.

وحكمت المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وتغريم الحكومة 200 جنيه مصري أتعاب محاماة.

وأيدت المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 الخاصة بالإخطار وشروطه، في حين رفضت الدعوى المقامة لعدم دستورية القانون بالكامل.

وكان نص المادة العاشرة من القانون كالآتي:

يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل.

وكان رئيس الجمهورية المؤقت السابق المستشار عدلي منصور قد أصدر هذا القانون المنظم للاجتماعات والتظاهرات السلمية في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала