00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
12:35 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

العراق... ازدياد معدلات القتل بداعي الشرف وحديث عن مقابر خاصة للضحايا

© flickr.com / Evgeny dissxاختطاف فتاة
اختطاف فتاة  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
حدد قانون العقوبات العراقي رادعا وعقوبة لكل جريمة، مفصلا فقراتها وأسبابها ونوع الجريمة، ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل "الخيانة"، كونها من الجرائم التي ظهرت في المجتمع منذ نشأته، وحدد بموجب فقرات مواد العقوبات لكل حالة.

قال قاضي مجمع محاكم المحمودية خضير سلمان إن "المشرّع العراقي عالج جرائم القتل بداعي الشرف ومن ضمنها الخيانة كقتل الزوج لزوجته أو أحد محارمه وعدّه عذرا قانونيا مخففا للعقوبة وهو ما أوردته المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي حددت من فاجأ زوجته أو أحدى محارمه في حالة تلبس بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها"، وفقا لـ "السومرية نيوز".

ويواصل القاضي حديثه إن "عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولم يحدد المشرع العراقي من هو المحرم هل هو المحرم بالنسب أم بالمصاهرة أم بالرضاع وهو المستفيد من هذا العذر وهو ما يعتبره القاضي قصورا تشريعيا"، مبينا أن "المادة 128 من القانون اعتبرته عذرا مخففا للعقوبة بارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز فاذا توافر الباعث الشريف فإن الجناية التي عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن السنة".

يشار إلى أن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، قال مطلع الشهر الجاري، إن كثيراً من حالات الانتحار المسجلة في البلاد هي جرائم بحجة غسل العار.

وقال البياتي في تغريدة له على منصة التواصل "تويتر": "الكثير من حالات الانتحار المسجلة للفتيات في العراق هي جرائم قتل بحجة غسل العار، والتي تتستر عليها الجهات الأمنية خوفا من العشيرة".

وأوضح أن "هنالك مقابر خاصة في بعض المحافظات مخصصة لدفن ضحايا هذه الجرائم".

وبسبب العقوبة المخففة التي تمنح للرجل، شاع ارتكاب الجرائم بداعي الشرف، في الآونة الأخيرة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала