00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
10:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
11:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
16:03 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
11:03 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

مصرف لبنان يمدد العمل بقرار السحب النقدي بالدولار

© REUTERS / MOHAMED AZAKIRمصرف لبنان، نوفمبر 2020
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
تابعنا عبر
مدد المصرف المركزي اللبناني العمل بقراره الذي نص عليه في التعميم رقم 161، القاضي بأحقية العملاء في السحب النقدي بالليرة أو الدولار.
وحسب موقع النشرة اللبناني، "أصدر مصرف لبنان المركزي تعميما حمل رقم 607 يتعلق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية".
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2021
مصرف لبنان يعلق السماح للمودعين بسحب الدولار على سعر 3900 ليرة
وقال البيان: "حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، قرر ما يأتي...".

وعدد البيان بعض المواد التي نص عليها حاكم المصرف في القرار، ومنها إلغاء "نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 وإبداله بالنص التالي :"يعمل بـهذا القـرار فـور صـدوره وتطبـق شـروطه لمـدة، تنتهـي بتـاريخ 31-1-2022، قابلة للتجديد".

ولفت كذلك إلى "قرار وسيط رقم 13390 تعديل القرار الأساسي القرار الأساسي رقم 13384 تاریخ 16-12-2021 12:43"، مشددا على أنه "يعمل بهذا القرار فور صدوره"، و"ينشر في الجريدة الرسمية".
يشار إلى أن القرار الذي تضمنه التعميم 161 ينص على "دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ"الفريش دولار" وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب".
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала