00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
12:35 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

تنسيقية مغربية تقترح تعديلات لـ"مدونة الأسرة" تحقيقا لـ"المساواة في الإرث"

© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
تابعنا عبر
اقترحت تنسيقية المناصفة المغربية عددا من التعديلات الخاصة بمدونة الأسرة المغربية، تمهيدا للمساواة في الميراث.
ووفقا لموقع "هسبريس" المغربي، فإن التعديلات المقترحة من جانب التنسيقية تتعلق بـ"المواد الخاصة بالوصية والهبة وتقسيم التركة من قانون رقم 70.03".
ملك المغرب محمد السادس  - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
جدل "المساواة في الميراث" وتعديل مدونة الأسرة بالمغرب... هل يحسم الملك الأمر؟
وبخصوص المواد التي اقترحت التنسيقية تعديلها فمنها "المادة 336"، والتي تنص على أنه "إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم"، لتصبح: "إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض كانت التركة للعصبة".
واقترحت كذلك تعديل "المادة 338"، والتي تنص على أن "الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل"، حيث اقترحت "إلغاء التعصيب عند وجود البنت، انفردت أو تعددت مع عدم وجود الابن، أو بنت الابن انفردت أو تعددت مع عدم وجود ابن الابن، وفق ما تنص عليه قاعدة الرد".

كما طالبت التنسيقية المغربية بتعديل المادة 342، وذلك "ضمانا للمساواة في الإرث بين الذكور والإناث من الأبناء أو الأخوة".

ولفتت إلى أن هذا الأمر يتآتى عن طريق "إلغاء كلمة شرط"، و"تعديل المادة 345 بإلغاء عبارة أصحاب الثلثين أربعة"، على أن يتم تغييرها بعبارة: "أصحاب الثلثين الذين يرثون بالفرض ويُرد عليهم باقي التركة، وفقا لقاعدة الرد".
كما طالبت التنسيقية بـ "تأطير الوصية قانونيا بما يضمن المساواة في القسمة بين الجنسين بدون تمييز، وحماية الوصية والهبة والصدقة من الطعون أمام القضاء، وإلغاء التعصيب".
يشار إلى أن تقريرا صادرا عن البنك الدولي، كان قد أوصى المملكة المغربية، بالنظر في قوانين الملكية والميراث الخاص بالمرأة، داعيا المملكة إلى اعتماد بعض مجالات تحسين وضعيته وتصنيفه فيما يخص التمكين الاقتصادي والقانوني للنساء.
طالع أيضا: تقرير للبنك الدولي يوصي المغرب بالنظر في قوانين الميراث الخاص بالمرأة
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала