الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن عدة جرائم... منها عسكرية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار/ مايو 2021.
Sputnik

ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.

ويحتوي المرسوم على 23 مادة مفصلة عن تفاصيل العفو، تتضمن الحالات التي تم العفو عنها، وفقا لأحكام المرسوم التشريعي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويشمل العفو كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

كما يشمل كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، كجريمة الفرار الداخلي، الفرار الخارجي، إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.

مناقشة