الدستورية الكويتية تحسم: غير سائغ أن يقسم ممثل الأمة على احترام الذات الأميرية ثم يدان بالإساءة لها

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية ترشح "المسيء للذات الأميرية"، مؤكدة أنه يخالف النص الدستوري.
Sputnik
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية قضت المحكمة الدستورية الكويتية، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، برفض ما أحالته محكمة الاستئناف من دعاوى تطالب بالنظر في دستورية قانون منع ترشح المسيء.
"الدستورية الكويتية" تعلن الأحد المقبل الحكم في حرمان المسيء للأديان أو الذات الأميرية من الترشح
ونصت الدعاوى على النظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016، التي تنص على أنه "يُحرم من الانتخاب كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
وفي تعليلها لرفض النظر في تلك الدعاوى، أكدت المحكمة الدستورية الكويتية أنه "غير سائغ أن يقسم ممثل الأمة على احترام الذات الأميرية في الوقت الذي يكون مداناً بالإساءة إليها".
وكان هذاالقانون الذي عرف إعلاميا باسم قانون المسيء قد أخذ حيزا كبيرا من النقاش داخل الرأي العام، وشغل الساحة السياسية الكويتية فترة طويلة.

وفي سابقة لم تحدث من قبل أكدت المحكمة الدستورية بالكويت أن "المسيء يمنع من الترشح في المطلق".

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: "النص المطعون فيه جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، الذي لا يسوغ أن يكون عوقب بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة ومقدساتهم، أو بسبب الإساءة للذات الأميرية، وكلها جرائم تسيء إلى مرتكبها، لما تنطوي عليه من استهجان وإيذاء للشعور العام، ولا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة الحق الانتخابي وتمثيل الأمة".
وحول ما قيل عن أن قانون المسيء يخل بمبدأ المساواة، ردت المحكمة في حيثياتها مؤكدة أنه "لا يخل بمبدأ المساواة أو تضمن تمييزاً غير مبرر بين مرتكبي هذه الجرائم وبين غيرهم من مرتكبي الجرائم الأخرى، ومن ثم لا يكون النص المطعون فيه مناقضاً لأحكام الدستور".

وكانت محكمة التمييز في الكويت، قد أكدت الأسبوع الماضي أن كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، يحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر.

وجاء رد المحكمة برئاسة، الدكتور عادل بورسلي، ردا على طعن تقدم به النائب السابق، بدر الداهوم، على قرار عدم إدراج اسمه ضمن قيود الناخبين، مؤكدة أن "كل من صدر ضده حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الاميرية يُحرم من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر، وما يستتبعه من حق الترشح، فلا اجتهاد مع النص".
مناقشة