موسكو - سبوتنيك. وقالت دوهان، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تفرض الولايات المتحدة منذ سنوات عقوبات على أفراد وكيانات بدون ولاية قضائية جنائية وطنية، وانعدام الولاية القضائية العالمية، هذا انتهاك واضح لحقوق المحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة والمحاكمة العادلة".
مشيرةً إلى أن "هذه الحقوق مكفولة بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية - التي صادقت عليها الولايات المتحدة، ويجب أن تنفذها بالكامل".
وبينت المقررة الأممية، أن "العقوبات الثانوية تستهدف أفراداً وشركات أجنبية بسبب تفاعلهم المزعوم مع أطراف خاضعة للعقوبات أو التهرب من أنظمة العقوبات".
وأشارت الخبيرة إلى أن "العقوبات الأحادية تستهدف أفراداً في الخارج بسبب أنشطة مزعومة خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك أنشطة قانونية حيثما تحدث".
ولاحظت المقررة الخاصة، أن "العقوبات الأمريكية تحظر عادة دخول الولايات المتحدة وتجمد أي أصول لها علاقة بالولايات المتحدة، وبالتالي تنتهك الحق في حرية التنقل وعدم الحرمان من الممتلكات بشكل تعسفي".
ونوهت دوهان إلى أن "الخوف من العقوبات الأمريكية أدى إلى قيام العديد من الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية بالإفراط في الامتثال لتقليل مخاطرها. وهذا لا يؤدي إلا إلى تفاقم تأثير العقوبات على حقوق الإنسان".
وأضافت الخبيرة: "حقوق الإنسان تُنتهك عندما تفرض الولايات المتحدة حظرًا تجاريًا على دول معينة، يعاقب الشركات الأجنبية على ممارسة أعمال تجارية.. وتؤثر هذه السياسات على حقوق العمال وحرية التنقل وحقوق الأفراد الأجانب الذين قد يكونون مرتبطين بهذه الشركات".
واستشهدت الخبيرة بالضرر الذي يلحق بحقوق الأفراد الذين يعتمدون على سلع أو خدمات الشركات، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.
وتساءلت المقررة الخاصة، عن مدى توافق هذا النوع من فرض الولاية القضائية خارج الإقليم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ودعت أصحاب المصلحة إلى التفكير في معناها مقابل المبدأ الدولي المتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية.